الشيخ نجم الدين الطبسي

272

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره . » « 1 » 2 - السيد المرتضى : « ومما انفردت به الإمامية القول بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور ، وجب ان يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه . » « 2 » 3 - الشيخ الطوسي : « الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقر على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك إلى غيره من الأمصار ، والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ، ولا تشهر ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال . » « 3 » 4 - أبو الصلاح الحلبي : « . . فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر . » « 4 » 5 - سلار بن عبد العزيز : « . . يجلد القواد خمسا وسبعين سوطا ، ثم هو على ضربين رجل وامرأة ، فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر والمرأة تجلد حسب ، ثم لا يخلو : اما ان يعودوا أو لا يعودوا ، فان عادوا ، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه . » « 5 » أقول : ان المجمع عليه عند الإمامية ان يجلد خمسة وسبعين جلدة مضافا إلى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة والمشهور : ان يشهر في البلد وينفى عنه في المرة الأولى كما في النهاية أو الثانية كما عن المفيد ، ولم أجد من أفتى بالحبس ، لعله نظرا للإرسال ، والكلام في فقه الرضا ، نعم لو قلنا بان المراد بالنفي هو الحبس ، أو انه يحبس في البلد المنفى ، لكان للقول بالحبس مجال . .

--> ( 1 ) . المقنعة : 791 . ( 2 ) . الانتصار : 254 . ( 3 ) . النهاية : 710 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 410 . ( 5 ) . المراسم : 257 - انظر المهذب 2 : 534 - الوسيلة لابن حمزة : 414 - غنية النزوع 426 شرايع الإسلام 4 : 162 - الجامع للشرائع : 557 - رياض المسائل 16 : 28 - جواهر الكلام 41 : 401 - مباني تكملة المنهاج 1 : 250 - ذخيرة الصالحين 8 : 47 ( مخطوط ) - مهذب الاحكام 27 : 291 .